تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة « 52 » إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . مسألة « 53 » إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا
شرح
هذا المنصب ثابتا عن الإمام ( ع ) . فتكون من شؤون ولاية الإمام ( ع ) وان كان الجاعل لها كالمجتهد . وذلك بناء على أن للمجتهد ولاية عامة وخصوص الجعل فالنائب عنه كالنائب عن الامام : فلا ينعزل بموت الواسطة والامام حي يرزق ولكن لم يثبت في ولاية الفقيه بأن يكون له صلاحية الجعل للمنصب على الصورتين . ولا نيابته العامة : وان العمدة في ولاية الفقيه ما دل على كونه حاكما وقاضيا ، وثبوت غيره للحكام والقضاة الذين في عصر صدور النصوص غير ظاهر ، والمتيقن ثبوتها على النحو المذكور والأحوط تجديد نصبه من قبل المجتهد الحي ولو بالامضاء . مسألة قيل إن حكم المغمى عليه حكم الميت في المأذون عنه أو الوكيل عنه في التصرف من طرفه لزوال عقله كالمجنون ولكن يمكن ان يقال حاله حال النائم وعدم الفرق بين الاغماء والنوم والكلام فيه كالكلام في النائم ومقتضى الشك استصحاب بقائها فتأمل .

مسألة « 52 » [ ( إذا بقي )

المقلد ( على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة ) ] ( إذا بقي ) المقلد ( على تقليد الميت من دون ان
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 133 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني