تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مسألة « 49 » إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على أحد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد الصلاة فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة . مسألة « 50 » يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في اعماله . مسألة « 51 » المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف
شرح

مسألة « 49 » ( إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

يجوز له أن يبني على أحد الطرفين « 1 » بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة ) وإذا كان أحد الطرفين موافقا للاحتياط كان المتعين البناء عليه وفي صورة عدم امكان الاحتياط يختار ذلك بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة ( وانه كان ما اتى به على خلاف الواقع بعيد صلاته فلو فعل ذلك ) بهذا القصد ( وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة ) وقد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع وحصول قصد القربة ولكن على ما ذهب اليه المصنف من أن عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان كان مطابقا للواقع يلزم ذلك هاهنا أيضا لعدم الفرق بين الجهل الابتدائي ومن أول العمل أو في أثنائه فتأمل .

مسألة « 50 » [ في وجوب الاحتياط في أيام الفحص عن الأعلم ]

( يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد
هامش
( 1 ) ان لم يمكن الاحتياط وإلا فهو المتعين عليه .