تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة « 24 » إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد للعدول إلى غيره . مسألة « 25 » إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه
شرح
ان يوجب الاطمئنان والوثوق وقد ذكرنا انها ( تثبت بشهادة العدلين ) وقال المصنف انها تثبت ( بالشياع المفيد للعلم ) وقد سبق منا أن الشياع الموجب للعلم انما هو حجة من جهة العلم لا من حيث الشياع والمتحصل مما ذكرنا ان طرق اثبات العدالة ثلاثة العلم والبينة والوثوق سواء حصل من حسن الظاهر أو من غيره .

مسألة « 24 » ( إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط )

كما لو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا ففي الحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان قال صاحب الفصول أظهرهما ذلك وقيل ومنهم المصنف ( يجب على المقلد العدول إلى غيره ) « 1 » لما يدعى من الاجماع في غير مسألة البقاء على تقليد الميت ولكن وقع الخلاف بأن كل الشروط حالها حال الحياة والممات أو يقال بالتفصيل بين الحياة وغيره وعلى الأول ان قلنا بجواز البقاء أو الوجوب لابد وان يقال به في المجنون ومن تسافل اجتهاده أو غيرهما كما ظهر من فتوى صاحب الفصول وعلى الثاني يكون الفارق الاجماع ان صح وإلا لم يكن دليل على التفصيل والأصل البقاء والاحتياط لا يترك بأخذ أحوط القولين في صورة المخالفة في الفتوى .

مسألة « 25 » ( إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه

برهة من
هامش
( 1 ) بل يجب عليه بأحوط القولين في صورة المخالفة .