تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .
شرح
النصوص المتقدمة وبعضها مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله ( ع ) والدلالة على ذلك . . الخ . ومرسلة يونس ضعيفة من جهة الارسال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه الوسائل كتاب الشهادات ب 41 ح 3 وأيضا خبر سماعة عن الصادق « ع » قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته والأخبار بهذا المضمون كثيرة الوسائل كتاب الحج ب 152 من أبواب العشرة ح 2 . وهي مروية عنه « ع » بطرق عديدة منها : ما عن الكافي باسناده عن سماعة وكلهم ثقات ، نعم فيهم عثمان بن عيسى ، والأظهر انه ثقة وفي ج 3 الوسائل ب 41 من كتاب الشهادة ح 14 ، روى هذا الحديث عن الخصال والعيون وما عن الخصال ضعيف بزيد بن محمد . وعبد اللّه بن أحمد الطائي وأبيه . واما ما عن العيون فرواه الصدوق عن الرضا بطرق ثلاثة كلها مجهولة . والظاهر أن حسن الظاهر طريق تعبدي إلى ثبوت الملكة ولا معنى لتقييد المصنف ( بالكاشف عنها علما أو ظنا ) « 1 » لأن العلم حجة على كل حال من أي سبب وطريق حصل والظن لا يغني عن الحق شيئا الا
هامش
( 1 ) اطمئنانيا .