تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصّلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصّلاة ، ولو تبيّن بعد الصّلاة أعادها . * ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصّلاة الإضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحه ويوميا للرّكوع والسّجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط ، الجمع بينها وبين الكيفيّة السّابقة ، وهذا وإن كان حسنا ، لكن وجوبه محلّ منع ، بل تكفي الكيفيّة السّابقة . * *
شرح
- حدث آخر من نوم أو نحوه ؛ أو خرج منهما البول والغائط على الوجه المتعارف ، فالأقوى في هذه الصّورة عدم وجوب الصّبر ، كعدم وجوبه في صورة احتمال الفترة الواسعة . * وذلك كلّه ، لعدم الإجزاء على ما تقدّم آنفا من عدم إجزاء المأمور به الظّاهريّ عن الواقعيّ وأنّ الملاك هو العذر المستوعب . * * لا يخفى : أنّ مقتضى روايات الباب هو كفاية الصّلاة بالكيفيّة السّابقة في مورد المسلوس والمبطون . وعليه ، فلا يعبأ بما عن ابن إدريس قدّس سرّه من قوله : « من كانت حاله بالبلوى بالحدث . . . فليخفّف الصّلاة ، ولا يطلها وليقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلّي عند الضّرورة » ، وقوله قدّس سرّه - أيضا - : « ويجزيه . . . أن يقرأ في الأولتين من فرضه ، فاتحة الكتاب خاصّة » . « 1 » -
هامش
( 1 ) كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 351 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 93 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني