تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة ، الأحوط ، الصّبر ، بل الأحوط ، الصّبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
شرح

الصّبر مع احتمال التّمكن

قد عرفت في ابتداء فصل دائم الحدث ، أنّه إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصّلاة والطّهارة ، وجب إتيانها في تلك الفترة ، سواء كان في أوّل الوقت ، أو وسطه ، أو آخره . وأمّا مع احتمال الفترة الواسعة ، فلا دليل على وجوب الصّبر وعدم جواز المبادرة ؛ بل يجوز تقديم الصّلاة على زمن تلك الفترة المحتملة ، باستصحاب بقاء عذره . غاية الأمر : لو تبيّن وانكشف أنّه قادر على الصّلاة بطهورها في فترة واسعة ، أعادها ؛ لما قرّر في مبحث الإجزاء من عدم إجزاء الحكم الظّاهريّ عن الواقعيّ ، وكذا الحال في سائر ذوي الأعذار ، بناءا على كون الملاك فيهم هو العذر المستوعب . هذا إذا احتمل الفترة الواسعة . وأمّا الفترة غير الواسعة الّتي عبّر المصنّف قدّس سرّه عنها بالّتي هي أخفّ ، بأن علم أو احتمل بخفّة بوله - مثلا - في ساعة كذا ، فلا يجب الصّبر إليها مطلقا ، سواء علم بها أو احتملها ، لما مرّ في فصل دائم الحدث من أنّ للمسلوس والمبطون إذا لم تكن لهما فترة واسعة ، الإتيان بصلوات عديدة مع وضوء واحد ، وأنّهما متطهّران إلى أن يجيئهما -