تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلوات الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصّلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد الّتي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتّيمّم ، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوءه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
شرح

ارتفاع عذر صاحب الجبيرة

في المسألة فروع : الأوّل : ما إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة بعد الإتيان بالصّلاة ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه فيه بعدم وجوب إعادة الصّلاة وإن كان في الوقت . ولكنّ التّحقيق : يقتضي أن يقال : إنّ عدم وجوب إعادة الصّلاة إنّما يتمّ بناءا على أنّ موضوع العمل الإضطراريّ ، مطلق الاضطرار ؛ وأمّا بناءا على أنّ موضوعه هو الاضطرار المستوعب والعجز عن العمل بجميع أفراده العرضيّة والطّوليّة ، كما هو ظاهر الأدلّة ، تجب إعادة الصّلاة في الوقت إذا ارتفع العذر فيه دون ما إذا ارتفع خارج الوقت ، فلا تجب الإعادة فيه . الثّاني : ما إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة قبل الإتيان بالصّلاة ، فقد فصّل -