تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضّرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة ، أو إعتقد الضّرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو إعتقد عدم الضّرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضّرر ، صحّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع . *
شرح
- المستوعب حسب ما يستفاد من أدلّة الاضطرار ، أو لا أقلّ من كونه هو المتيقّن من أدلّة مثل الوضوء مع الجبيرة لو قيل : بإهمالها وعدم إطلاق لها . وعليه : فلا مانع لصاحب الجبيرة من الصّلاة في أوّل الوقت ، ولا لتأخيرها مطلقا ، غاية الأمر لوصلّى أوّل الوقت ثمّ زال العذر في الوقت يعيد صلاته بوضوء تامّ بلا جبيرة ، فلا موضوعيّة لليأس بما هو لمشروعيّة الوضوء واقعا وإن انكشف الخلاف .

تبيّن عدم الضّرر

* والمسألة - كما ترى - ذات صور أربعة ؛ حكم المصنّف قدّس سرّه في الجميع بصحّة الوضوء . ولكن التّحقيق : يقتضي أن يقال : إنّ الصّحّة في الصّورة الأولى مبتنية على القول بموضوعيّة نفس اعتقاد الضّرر لوضوء الجبيرة ولو لم يكن هناك ضرر واقعا . وأمّا على القول بموضوعيّة الضّرر الواقعيّ وعدم الشّأنية للاعتقاد إلّا الطّريقة -