تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 34 ) : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ ، أو التّيمّم ، الأحوط الجمع بينهما . *
شرح
- المحضة - كما هو الظّاهر - فلا وجه للحكم بالصّحّة . وأمّا الصّحّة في الصّورة الثّانية فواضحة لو قيل : بكون الموضوع لوضوء الجبيرة هو اعتقاد الضّرر ، حيث لا اعتقاد به في الفرض ، بل الإعتقاد بعدمه ، ومعه تكون وظيفته هو الوضوء التّامّ وبلا جبيرة . وإن شئت ، فقل : إنّ الموضوع لوضوء الجبيرة هو الضّرر الواقعيّ بلا شأنية للاعتقاد إلّا الطّريقيّة ، غاية الأمر ، أنّ الضّرر الواقعيّ لا يرفع ملاك الوضوء التّامّ ، فإذا توضّأ وضوءا تامّا ، صحّ لمكان ما فيه من الملاك . نعم ، لو قيل : بأنّ الضّرر يرفع الملاك ، كما يرفع الخطاب ، فالوضوء الضّرريّ باطل لأجل كونه فاقدا للملاك . وممّا ذكرناه يظهر وجه الصّحّة في الصّورة الثّالثة . أللّهمّ إلّا أن يقال : بكون التّجرّيّ في هذه الصّورة موجبا لبطلان الوضوء ، فتأمّل . وكذلك يظهر وجه الصّحة في الصّورة الرّابعة . وكيف كان ، الأحوط في جميع الصّور ، الإعادة خصوصا في الأوليين إذا كان التّبيّن قبل العمل المشروط بالوضوء ، كالصّلاة ونحوها . * الظّاهر أنّ مراد المصنّف قدّس سرّه خصوص الشّبهة الموضوعيّة الوجوبيّة المقرونة