تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
أصغر ، وجب الوضوء ثانيا ، فالوضوء واجب سواء كان محدثا بالأصغر قبل الغسل ، أم متطهّرا . ثمّ إنّه بقي الكلام في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه في ذيل المسألة من عدم الفرق بين الغسل التّرتيبيّ أو الإرتماسيّ إذا كان على وجه التّدريج ، بخلاف ما إذا كان على وجه الآنيّة ، فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثناءه . والوجه فيه واضح ، حيث لا يتصوّر له الأثناء حينئذ لكونه بسيطا لا أجزاء له ، فلا أثناء له . نعم ، يتصوّر حينئذ المقارنة ، بمعنى : مقارنة غسل الجنابة الإرتماسيّ الآنيّ لحدوث الحدث الأصغر ، والحقّ صحّة الغسل وارتفاع الحدث الأكبر به مع أنّه في هذا الحال هو محدث بالأصغر بحكم المقارنة ، فيجب عليه الوضوء .