تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فصل [ في مستحبّات غسل الجنابة ] أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل .
شرح

الاستبراء بالبول

ويدلّ على ذلك مضافا إلى المشهور بين المتأخّرين « 1 » ، وأنّه مذهب أكثر علماءنا ، كما عن العلّامة قدّس سرّه « 2 » ، مضمر أحمد بن هلال ، قال : « سألته عن رجل إغتسل قبل أن يبول ، فكتب : أنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل » . « 3 » وكذا رواية أحمد بن محمّد ، يعني : ابن أبي نصر ، قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق ) إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ، . . . » « 4 » ، ونحوهما غيرهما . تقريب دلالة هاتين الرّوايتين على استحباب الاستبراء ، هو أنّهما وإن كانتا ظاهرتين في وجوب الاستبراء ، إلّا أنّ الظّاهر غير مراد قطعا ؛ لأجل أنّه قام الإجماع -
هامش
( 1 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 56 . الطّبعة القديمة . ( 2 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 233 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 519 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 503 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 315 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني