تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
منها : ما عن ربعي بن عبد اللّه ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في قوله تعالى :وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ« 1 » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلّا فرّق بينهما » . « 2 » ومنها : ما عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عندها إمرءة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » . « 3 » ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن : « حقّ المرأة على زوجها ، قال : يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفرلها » . « 4 » ومنها : ما عن يونس بن عمّار ، قال : « زوّجني أبو عبد اللّه عليه السّلام جارية كانت لإسماعيل ابنه ، فقال : أحسن إليها ، قلت : ما الإحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وإكس جثّتها ، واغفر ذنبها » . « 5 » ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما حقّ المرأة
هامش
( 1 ) سورة الطّلاق ( 65 ) ، الآية 7 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 15 ، كتاب النّكاح ، الباب 15 من أبواب النّفقات ، الحديث 1 ، ص 223 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 15 ، كتاب النّكاح ، الباب 15 من أبواب النّفقات ، الحديث 2 ، ص 223 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 15 ، كتاب النّكاح ، الباب 15 من أبواب النّفقات ، الحديث 3 ، ص 223 و 224 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 15 ، كتاب النّكاح ، الباب 15 من أبواب النّفقات ، الحديث 5 ، ص 225 .