( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل . *
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنّفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ؛ لأنّه يعدّ جزءا من نفقتها . * *
شرح
- أمّا الثّانية ، فلا كلام في عدم جواز الوضوء والغسل منه فيها .
أمّا الثّالثة ، فهي مورد الكلام في أنّها هل تلحق بالأولى أو بالثّانية ، مقتضى الأصل إلحاقها بالثّانية .
* لا يخفى : أنّ الحكم في المسألة هو صحّة الغسل ؛ لعدم اتّحاد الغسل مع التّصرف في الغصب ، حيث إنّ الغسل أمر ، والتّصرف في المئزر أمر آخر ، لا إتّحاد بينهما بل مجرّد مصاحبة ومقارنة ، نظير الصّلاة في دار مغصوبة ، فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر ، كما لا يسري وجوبه إليه .
مؤونة اغتسال الزّوجه
* * قد اختلفت كلمات الأعلام في فرض المسألة ، فذهب بعض إلى أنّ ماء غسل المرأة إذا كان واجبا وكذا تسخينه يعدّ جزءا من نفقتها فيجب على زوجها « 1 » ؛ وذهب بعض آخر إلى نفي ذلك ، والحريّ أن تلاحظ النّصوص الواردة في النّفقة كي يكشف الحال :هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 107 و 108 .