شرح
ومنها : صحيحة عبد الرّحمان بن الحجّاج قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » . « 1 »
ومنها : موثّقة عمّار قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ، ولا يجعل إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه إلّا ما ( لا ) يصل إليه الماء » . « 2 »
ومنها : موثّقته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده وقد أجزءه ذلك من غير أن يحلّه » . « 3 »
ومنها : رواية الوشّاء ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : « سألته عن الدّواء يكون على يد الرّجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدّواء المطلي عليه ؟ فقال :
نعم ، يمسح عليه ويجزيه » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 326 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، ص 327 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 ، ص 327 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 ، ص 328 .