شرح
والمسحتين ، فالمرجع هو البراءة ، بخلاف ما إذا كان الوضوء ، بمعنى : الطّهارة الحاصلة من الغسلتين والمسحتين ، فإنّ المرجع عند الشّكّ هو الاحتياط - أيضا - لرجوعه إلى الشّكّ في المحصّل .
أمّا الجهة الثّالثة ، فالكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل : ذكر الأخبار الواردة .
الثّاني : بيان ما يستفاد منها وكيفيّة الجمع بينها .
أمّا المقام الأوّل ، فالأخبار متعدّدة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الرّجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء ، فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟
قال : إغسل ما حوله » . « 1 »
ومنها : رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدّمة .
ومنها : رواية كليب الأسدي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصّلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 326 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 327 .