( مسألة 11 ) : في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة . *
شرح
- وعليه : فلا مجال للتّفصيل بين صورة إحساس الحرارة مع اللّف ، فيجب الغسل ، وبين صورة عدم إحساسها ، فلا يجب .
إن قلت : إنّ موضوع وجوب الغسل هو التقاء الختانين ، ولا التقاء مع اللّف .
قلت : لا موضوعيّة للالتقاء ، بل الموضوع هو غيبة الحشفة ، كما فسّر بها في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة حيث قال الرّاوي : « فقلت : التقاء الختانين هو غيبة الحشفة ؟ قال عليه السّلام : نعم » .