شرح
نعم ، يمكن تعليل الأولويّة المذكورة بأنّ النّقض ممّا يتمكّن به المكلّف من الجزم بالنّية ، لأنّه إذا نقض غسله يصير محدثا قطعا ، إمّا بحدث سابق لو لم يكن جنبا ، أو بحدثه هذا إن كان جنبا واقعا ، فينوى الوضوء جزما ، وهذا بخلاف ما إذا لم ينقض الغسل ، فإنّه لا يتمكّن من الجزم بالنّية ، لاحتمال كونه جنبا في الواقع وقد اغتسل ومعه لا يجب عليه الوضوء ، فلا يتوضّأ برجاء المطلوبيّة . هذا كلّه بناءا على اعتبار الجزم في النّية ؛ ولكن بناءا على ما هو التّحقيق من عدم اعتبار الجزم فيها لا يتمّ تعليل المذكور ، فلا حاجة إلى نقض الغسل .
نعم ، هو الأحوط خروجا عن خلاف من اعتبر الجزم في النّية .