أوليس له غاية ، كالوضوء الواجب بالنّذر ، والوضوء المستحبّ نفسا إن قلنا به ، كما لا يبعد . *
شرح
لا الوضوء الاصطلاحي ، أو المصرّحة بغسل اليد قبل الطّعام وبعده كرواية هشام ، قال لي الصّادق عليه السّلام : « والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطّعام وبعده » . « 1 »
وكرواية السّكوني ، عن جعفر عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال : « من أراد أن يكثر خير بيته ، فليغسل يده قبل الأكل » . « 2 »
وكرواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : غسل اليدين قبل الطّعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر من الثّياب ويجلو البصر » . « 3 »
فتحصّل : أنّ المستفاد من هذه الطّوائف الأربعة هو أنّ المراد من الوضوء الواردة في الرّوايات المتقدّمة هو التّنظيف وغسل اليدين قبل الطّعام وبعده ، لا الوضوء المصطلح ، وعليه ، فلا دليل على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من اعتبار الوضوء لرفع كراهة الفعل ، كالأكل ، كما لا دليل - أيضا - على استحباب الوضوء قبل الطّعام وبعده .
السّادس : أنّه شرط في تحقّق أمر ، كالوضوء للكون على الطّهارة ، والكلام فيه سيأتي إن شاء اللّه .
* لم يوجد توضيح هذه المسألة في نسخة الشّارح قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة ، الباب 49 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 16 ، ص 574 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة ، الباب 49 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 13 ، ص 573 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة ، الباب 49 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 6 ، ص 572 .