( مسألة 53 ) : إذا شكّ بعد الصّلاة ، في الوضوء لها وعدمه ، بنى على صحّتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصّلوات الآتية ، ولو كان الشّكّ في أثناء الصّلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء . *
شرح
- حكم المصنّف قدّس سرّه هنا بصحّة الوضوء وبنجاسة الماء ، فيجب عليه غسل كلّ مالاقاه ، وهذا هو الصّحيح ، أيضا .
أمّا الحكم بصحّة الوضوء ، فلقاعدة الفراغ ، كما عرفت في الفرع الأوّل ؛ وأمّا الحكم بنجاسة الماء ووجوب غسل كلّ مالاقاه ، فلأجل الاستصحاب المقتضي لنجاسة الماء والأعضاء .