( مسألة 52 ) : إذا كان محلّ وضوءه من بدنه نجسا فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ ، أم لا ، بنى على بقاء النّجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوءه فمحكوم بالصّحة عملا بقاعدة الفراغ ، إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطّهارة والنّجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقا على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالإتّصال بالكرّ أو بالمطر ، أم لا ، فإنّ وضوءه محكوم بالصّحة ، والماء محكوم بالنّجاسة ، ويجب عليه غسل كلّ مالاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل ، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محلّ التّوضّوء مع الرّطوبة .
شرح