تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( مسألة 42 ) : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة . وأمّا إذا كان في الصّورة المفروضة إحدى الصّلاتين واجبة ، والأخرى نافلة ، فيمكن أن يقال : بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النّافلة - أيضا - لأنّه لا يلزم من إجراءهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجماليّ ، فيجب إعادة الواجبة ، ويستحبّ إعادة النّافلة . *
شرح
- وكذا إطلاق مرسل عليّ بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي ، صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا » . « 1 » ومع ذلك كلّه ، الأحوط في مثل المقام - أيضا - إعادة كلتا الصّلاتين .

العلم الإجماليّ ببطلان إحدى النّافلتين للحدث

* تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المسألة فرعين : الأوّل : ما إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة وعلم بحدوث حدث بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 11 من أبواب قضاء الصّلوات ، الحديث 1 ، ص 365 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 471 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني