شرح
والعلّامة « 1 » وابن حمزه « 2 » وابن إدريس « 3 » والشّهيد الأوّل « 4 » قدّس سرّهم .
ومنها : القول بوجوب نيّة كليهما . وقد اختاره الحلبي « 5 » والقاضي ابن البراج « 6 » قدّس سرّهما .
ومنها : القول بوجوب نيّة رفع الحدث فقط . وقد اختاره الشّيخ الطّوسي قدّس سرّه في بعض كتبه « 7 » .
ومنها : القول بوجوب نيّة الإستباحة فقط . وقد اختاره السّيّد المرتضى قدّس سرّه « 8 » .
ومنها : القول بعدم وجوب شيء منهما رأسا وبالمرّة ، لا على وجه التّعيين ، ولا على وجه التّخيير . وقد اختاره المصنّف قدّس سرّه وجماعة من المحقّقين ؛ وهذا هو الصّحيح .
هامش
( 1 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 141 .
( 2 ) راجع ، الوسيلة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 2 ، ص 402 .
( 3 ) راجع ، كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 98 .
( 4 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 108 .
( 5 ) راجع ، الكافي في الفقه : ص 132 .
( 6 ) راجع ، المهذّب : ج 1 ، ص 43 .
( 7 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 470 ؛ والتّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 490 .
( 8 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 490 ؛ ومستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 470 .