تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
لو نوى الوجوب ، إنّما هو من قبيل الخطاء في التّطبيق وتخلّف الدّاعي . ولقد أجاد بعض الأعاظم قدّس سرّه في ما أفاده في المقام حيث قال : « والأمر الشّخصيّ الخارجيّ غير قابل للتّقييد ليقيّد بالوجوب تارة ، وبالاستحباب أخرى ، كما أنّ متعلّقه كذلك . وأمّا قصد المكلّف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب ، فهو من قبيل تخلّف الدّاعي والخطاء في التّطبيق وهو لا يضرّ بصحّة العمل بعد الإتيان به بجميع أجزاءه وشرائطه . وقد عرفت : أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء غير الإتيان به مضافا إلى اللّه سبحانه وهو حاصل على الفرض » . « 1 »
هامش
( 1 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 489 و 490 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 406 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني