تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
هذه هي الكلمات من الفريقين ، وقد علم منها أنّه لا إشكال ولا خلاف في المسألة ، ولكن قد توقّف فيها صاحب الوسائل قدّس سرّه ، فقال بعد ذكر رواية معمر بن خلّاد ، ما هذا لفظه : « أقول : استدلّ به الشّيخ قدّس سرّه على الحكم المذكور ، وليس بصريح ، لكن الشّيخ قدّس سرّه نقل الإجماع على أنّ زوال العقل مطلقا ينقض الطّهارة مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النّواقض تدلّ على عدم النّقض ، واللّه أعلم » . « 1 » وكذا توقّف فيها المحدّث البحراني قدّس سرّه . « 2 » والتّحقيق أن يقال : إن استكشف من الإجماع المذكور في كلمات الإصحاب قول المعصوم عليه السّلام ولو على وجه الاطمينان ، فهو ، وإلّا فللتّوقف مجال واسع . ولقد أجاد الفقيه الهمداني قدّس سرّه فيما أفاده في المقام ، حيث قال : « قلّما يوجد في الأحكام الشّرعيّة مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر من اتّفاق الأصحاب مثل المقام » . « 3 » ثمّ إنّه وردت في المقام روايات يستدلّ بها على ناقضيّة ما يزيل العقل : منها : صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : . . . والنّوم حتّى يذهب العقل » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 ، ص 183 . ( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 2 ، ص 105 . ( 3 ) كتاب الطّهارة من مصباح الفقيه : ص 78 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 177 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 36 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني