التّاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير ، أو أعانه في الغسل أو المسح ، بطل ؛ وأمّا المقدّمات فهي أقسام :
أحدها : المقدّمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها .
الثّاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .
الثّالث : مثل صبّ الماء على أعضاءه ، مع كونه هو المباشر لإجراءه وغسل أعضاءه ، وفي هذه الصّورة وإن كان لا يخلو تصدّى الغير عن إشكال ، إلّا أنّ الظّاهر صحّته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا .
شرح