( مسألة 46 ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء ، كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التّبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشّروط المتقدّمة من البدءة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . *
( مسألة 47 ) : يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا : بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ؛ لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذّراع . * *
شرح
* وجه ذلك كلّه هو إطلاق الأمر بالغسل الشّامل لجميع أنحاءه وكيفيّاته ، فإذا ما ورد في الأخبار البيانيّة من أنّ الإمام عليه السّلام صبّ الماء على وجهه ويده ، محمول على الغلبة ، حيث إنّ الغالب في مثل الوضوء هو الغسل بالصّب لا الرّمس ، وقد تقدّم تفصيل هذا البحث في المسألة الحادية والعشرين من مسائل « فصل أفعال الوضوء » فراجع .