تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
كصحيحة زرارة وبكير المتقدّمة حيث ورد في صدرها : « تمسح على النّعلين ولا تدخل يدك تحت الشّراك » . وكصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام مسح على النّعلين ولم يستبطن الشّراكين » . « 1 » وكصحيحته الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام مسح على النّعلين ولم يستبطن » . « 2 » تقريب الإستدلال : أنّ الشّراكين انّما يكونان في ما دون الكعبين ؛ والظّاهر ، أنّ عدم وجوب استبطانهما حينئذ - مع كونهما من الموانع عن مسح البشرة - إنّما هو لأجل عدم وجوب الإستيعاب في مسح الرّجلين ، وكفاية المسمّى طولا وهو يحصل بالمسح إلى الشّراك ، بحيث تخرج الغاية عن حكم المغيى . واحتمال كون عدم وجوب الإستبطان لأجل كون الشّراك - وهو الحائل - كالجبيرة الّتي يكون مسحها كمسح البشرة ، موهون جدّا ولم يقم عليه دليل ولا حجّة . وفيه : أوّلا : أنّ الكعب - على ما فسّره به المشهور - هو العظم النّاتي في ظهر القدم ، كما سيأتي قريبا ، وعليه ، فيقع الكعب في ما دون الشّراك بحيث لا يستره الشّراك ، أو يقع مقدار يسير من الكعب تحته ، فيستر مقدارا منه لا كلّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، ص 294 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 ، ص 324 .