( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السّماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنّسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى - أيضا - وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظّاهر حتّى يجب غسله أو الباظن فلا ، فالأحوط غسله ، إلّا إذا كان سابقا من الباظن وشكّ في أنّه صار ظاهرا ، أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقا من الظّاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باظنا أم لا .
الثّالث : مسح الرّأس بما بقي من البلّة في اليد .
شرح
لم يوجد توضيح هذه المسائل في نسخة الشّارح قدّس سرّه .