تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى . . . » . « 1 » الثّالث : تقديم غسل اليمنى على اليسرى ، وهذا ممّا هو متسالم عليه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه روايات كثيرة آمرة بالإعادة على تقدير العكس : منها : رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يتوضّأ ، فيبدء بالشّمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » . « 2 » ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن ، فأعد على غسل الأيمن ، ثمّ إغسل اليسار . . . » . « 3 » ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه . . . » . « 4 » الرّابع : وجوب الابتداء بالمرفق وعدم إجزاء النّكس ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في مسألة غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النّكس من التّسالم والإجماع والأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولكن مع ذلك لا بأس
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، ص 272 و 273 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 317 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 318 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 ، ص 318 .