( مسألة 10 ) : الثّقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة ، لا يجب غسل باظنها ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها ، أو لا . *
شرح
زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
ولقد أجاد الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه في ما أفاده في المقام ، حيث قال : - بعد ذكر الإجماع - « وأشكل منه دعوى استقرار السّيرة على وجه يكون إجماعا عمليّا كاشفا عن الواقع ؛ إذ الغالب عدم التفات النّاس إلى احتمال وجود الحاجب أو إطمينانهم بعدمه على وجه لا يعبأون بمجرّد إمكان وجوده ، مع أنّ دعوى الإجماع والسّيرة في بعض أفراد هذا الشّكّ - مثل الشّكّ في وجود قلنسوة على الرّأس أو جورب في الرّجل أو وجود لباس آخر على البدن أغلظ من ذلك - مجازفة ، والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا ، اقتراح ، والحوالة على موارد السّيرة فرار عن المطلب » . « 1 »
فتحصّل : أنّ السّيرة غير ثابتة في المسألة ، فلم يبق فيها إلّا الاشتغال وقاعدة فراغ الذّمة .
* المسألة واضحة ؛ لما تقدّم في المسألة الأولى والرّابعة من بيان وجه عدم وجوب غسل البواطن ، فراجعهما .
هامش
( 1 ) كتاب الطّهارة : ج 2 ، ص 354 و 355 .