( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرّضيع وإن كان مثل الثّوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزاءه وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعا غير متغذّ وإن كان بعدهما ، كما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللّبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة . *
شرح
- أهل الذّمّة أو الكلب ، واللّحم إغسله وكله . . . » . « 1 »
ثالثتها : رواية عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن أكسية المرعزّى والخفاف ، تنقع في البول ، أيصلّى عليها ، قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس » . « 2 »
تطهير المتنجّس ببول الرّضيع
* قد مضى الكلام حول المسألة تفصيلا في المسألة الرّابعة ، سوى ما في الذّيلهامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب النّجاسات ، الحديث 8 ، ص 1056 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 71 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1091 .