شرح
إبراهيم المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « اجتنب أفنية المساجد . . . » .
السّابع : الجلوس في دورب الدّور ، ووجهه ما في صحيحة عاصم بن حميد المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « يتّقي . . . ومواضع اللّعن ، فقيل له : وأين موضع اللّعن ، قال :
أبواب الدّور » . بتقريب ما تقدّم آنفا من الحمل على الكراهة .
الثّامن : الجلوس تحت الأشجار المثمرة ، وهو المستفاد من صحيحة عاصم بن حميد المتقدّمة ، حيث قال عليه السّلام : « يتّقي . . . وتحت الأشجار المثمرة » . بتقريب ما تقدّم من الحمل على الكراهة ، ونحو ذلك من الرّوايات .
لا يخفى : أنّ الظّاهر من الرّوايات هو اختصاص الشّجرة المثمرة بأوان الثّمرة ، وعليه ، فلا وجه لإطلاق ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من قوله : « ولو في غير أوان الثّمر » .
التّاسع : البول قائما ، ويدلّ عليه عدّة من الرّوايات ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : من تخلّى على قبر أو بال قائما . . . فأصابه شيء من الشّيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه » « 1 » ، وكمرسلة الصّدوق ، قال : « قال عليه السّلام : البول قائما من غير علّة من الجفاء » . « 2 »
العاشر : البول في الحمّام ، وهو المستفاد ممّا ورد عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أنّه عدّ من الخصال الموجبة للفقر ، البول في الحمّام . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 231 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، ص 248 .
( 3 ) راجع ، مستدرك الوسائل ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 ، ص 284 .