ويعتبر فيه الطّهارة . *
شرح
- الأحجار ، كالخرق والكرسف والمدر ، كمضمرة زرارة المتقدّمة حيث قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ، وكصحيحة زرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان حسين بن علي عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغتسل » « 1 » فإذا يتعدّى من الأحجار والخرق والمدر والكرسف إلى غيرها من الأجسام القالعة للنّجاسة ، كالأجسام الخارجيّة المنفصلة .
نعم ، التّعدّي منها إلى مثل الأصابع من أعضاء المتخلّي ، فمشكل جدّا ، بل تنصرف عن أمثالها ، الرّوايات قطعا ، ولو شكّ فأصالة النّجاسة حاكمة ، إلّا أن ينقّح المناط قطعيا .
الطّهارة في ما يستنجى به
* قد ذكر السّيّد الحكيم قدّس سرّه أنّ الوجه في اعتبار الطّهارة في القالع هو قاعدة أنّ « الفاقد لا يعطي » وهذه قاعدة إرتكازيّة توجب انصراف الإطلاقات إلى الطّاهر « 2 » ، ولكنّ الحقّ - على ما مرّ التّحقيق مستقصى - هو أنّ التّطهير الشّرعي كالتّنظيف الشّرعي ليس عبارة عن إعطاء الطّهارة ، بل هو عبارة عن رفع القذارة وإزالةهامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، ص 252 .
( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 218 .