شرح
جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن الدّجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » . « 1 »
ومنها : ما دلّ على المنع عن التّوضّأ من الماء الّذي قطرت فيه من دم الرّعاف ، نظير صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال :
« سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء ، فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا ، فلا تتوضّأ منه » . « 2 »
ومنها : ما دلّ على النّهي عن الشّرب أو التّوضّأ ممّا وقع فيه الدّم ، نظير حديث سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا » . « 3 »
ومنها : ما دلّ على النّهي عن الشّرب أو التّوضّأ ممّا شرب منه الطّير الّذي في منقاره دم ، كموثّقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل عمّا تشرب منه الحمامة . . .
فقال : كلّ شيء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا توضّأ منه ولا تشرب » . « 4 » -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 ، ص 175 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 112 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 ، ص 174 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 ، ص 166 .