تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وفي المخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، *
شرح
- والّذي يسهّل الخطب : أنّ الرّوايات الدّلالة على كفاية المرّة غير تامّة سندا ودلالة ، على ما عرفت ؛ مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ الموضوع فيها هو البول حسب التّفاهم العرفي بلا دخل للرّجولية والانوثيّة . ثمّ إنّ الوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من عدم الفرق بين المخرج الطّبيعي وغيره ، وبين المعتاد وغيره هو إطلاق الأخبار ، إلّا أن يقال : بكفاية المرّة في تطهير مخرج البول ، فتختصّ المرّة حينئذ بالمخرج الطّبيعي ؛ إذ عرفت آنفا : أنّ العمدة في كفاية المرّة موثّقة يونس ورواية نشيط بن صالح المتقدّمتان ، والمفروض أنّه ورد فيهما لفظ « الذّكر » و « الحشفة » وهما ظاهران في المخرج الطّبيعي ، فلا بدّ في غير المخرج الطّبيعي معتادا أو غير معتاد من التّعدّد عملا بالاستصحاب . أللّهمّ إلّا أن يقال : - كما أشرناه آنفا - بأنّ الموضوع في الرّوايات هو البول حسب المتفاهم العرفي ، فلا فرق حينئذ بين المخارج الطّبيعيّة وغيرها .

حدّ الاستنجاء من الغائط

* والوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من التّخيير في تطهير مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق ، هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السّنة من