تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
على لون أو رائحة كريهة منتنة لا يزول بزوال العين ، بل يبقى بعد زوالها ، ومع ذلك لا يكون في روايات التّطهير وأخبار الغسل ، عين ولا أثر لاعتبار إزالة اللّون والرّيح ونحوهما ، بل امر في بعضها بصبغ الثّوب الّذي أصابه دم الحيض بالمشق حتّى يختلط فيما إذا غسل ولم يذهب أثره ، نظير رواية علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصّالح ، قال : « سألته امّ ولد لأبيه إلى أن قال : قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : إصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب » . « 1 » ونظير رواية عيسى بن أبي منصور قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إمرءة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى تختلط » . « 2 » ومنها ما ورد في باب الاستنجاء من أنّ الرّيح لا ينظر إليها ، كرواية ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت له : إنّ للاستنجاء حدّا ؟ قال : لا ، حتّى ينقي ماثمّة ، قلت : فإنّه ينقي ماثمّة ويبقى الرّيح ، قال : الرّيح لا ينظر إليها » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1033 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1033 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1033 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 25 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني