تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ويشترط في التّطهير به أمور : بعضها : شرط في كلّ من القليل والكثير ؛ وبعضها مختصّ بالتّطهير بالقليل ؛ أمّا الأوّل ، فمنها : زوال العين والأثر ، بمعنى : الأجزاء الصّغار منها ، لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما .
شرح

شرائط التّطهير بالماء

تعرّض المصنّف قدّس سرّه شروطا أربعة في التّطهير بالماء مطلقا - قليلا كان أو كثيرا - وشرطا واحدا في التّطهير بالماء القليل فقط . أمّا الشّروط الأربعة ، فمنها ما أشار إليه في هذا المتن بقوله : زوال العين والأثر ، بمعنى : الأجزاء الصّغار منها ، لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما » . توضيح ذلك : أنّ هذا الكلام متضمّن لأمرين : أحدهما : اعتبار زوال العين والأثر بذلك المعنى في التّطهير . ثانيهما : عدم اعتبار زوال اللّون والطّعم ونحوهما في التّطهير .

زوال العين والأثر

أمّا الأوّل ، فمقتضى التّحقيق هو أنّ عدّ زوال العين والأثر بالمعنى المذكور من شروط التّطهير ، لا يخلو عن مسامحة ؛ إذ الغسل ليس مجرّد الرّش بالماء ولا صرف جريه أو صبّه على المتنجّس مطلقا ولو لم تزل العين والصّغار من الأجزاء ، بل الغسل متقوّم بإزالتهما ، بحيث لا يتحقّق إلّا بتحقّقهما في الخارج ؛ وذلك لأنّ الغسل إنّما هو
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 23 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني