تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة وهي غائط الإنسان .
شرح
تعرّض المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن أمرين : الأوّل : تفسير كلمة : « الجلّال » بمطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة . الثّاني : اختصاص التّغذّي بعذرة الإنسان . أمّا الأوّل : فقد دلّ عليه إطلاق لفظ : « الجلّالة » على الإبل في حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة وإن أصابك شيء من عرقها ، فاغسله » . « 1 » وكذا إطلاق لفظ : « الجلّالة » على الدّجاجة والبطة والشّاة والبقرة في رواية السّكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام ، والشّاة الجلّالة عشرة أيّام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوما ، والنّاقة الجلّالة أربعين يوما » . « 2 » وبالجملة : إنّ المستفاد من الرّوايات هو أنّ المراد من لفظ : « الجلّالة » مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ، شاة كانت أو بقرة ، بطة كانت أو
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1021 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 433 .