( مسألة 20 ) : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التّنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضّرائح وما عليها من الثّياب وسائر مواضعها إلّا في التّأكّد وعدمه . *
شرح
- هذا ، ولكن ذهب السّيّد الحكيم قدّس سرّه « 1 » إلى القول الأوّل ( وجوب الإعلام ) بدعوى : أنّه إذا علم ، أو احتمل أنّ الإزالة الواجبة لا يجب فيها المباشرة ، وكانت متوقّفة على الإعلام عند عدم التّمكّن منها ، وجب حينئذ مقدّمة لها ، وهذا هو الحقّ المختار .
تنجيس المشاهد المشرّفة
* لا إشكال في حرمة تنجيس المشاهد ووجوب الإزالة عنها إذا لزم من التّنجيس وترك الإزالة هتك حرمتها ، نظرا إلى أنّ الهتك حرام قطعا ؛ والدّليل عليه هو أنّ المشاهد كالمساجد من حرمات اللّه وشعائره الّتي لا بدّ أن تعظّم ، على ما جاء في قوله تعالى :ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . . . .« 2 » وقوله تعالى :ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ .« 3 »هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 514 و 515 .
( 2 ) سورة الحجّ ( 22 ) ، الآية 29 .
( 3 ) سورة الحجّ ( 22 ) ، الآية 31 .