تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظّاهر ، العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
شرح

إعلام الغير بنجاسة المسجد

لا إشكال في أنّ المكلّف لو لم يتمكّن من إزالة النّجاسة عن المسجد ، يجب عليه إعلام الغير إذا لزم هتك المسجد ببقاء النّجاسة فيه ؛ ضرورة أنّ هتكه من الأمور الّتي لا يرضى به الشّرع الأنور ولو كان في ساعة قليلة ، كإنقاذ الغريق ، أو إطفاء الحريق ونحوهما من الأمور المهمّة الّتي لا بدّ من التّصدّي لها تسبيبا لو لم يمكن المباشرة . وأمّا على تقدير عدم لزوم الهتك ، فلا يجب الإعلام ؛ بناءا على عدم وجوب الإزالة عند عدم التّمكّن منها ، على ما قرّر في غير المقام . وأمّا بناءا على وجوبها ، فهل يجب الإعلام ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان : ذهب المصنّف قدّس سرّه إلى القول الثّاني ، ولعلّه لكون المورد من موارد الجهل بالموضوع الّتي لا يجب فيها إعلام الغير ، بخلاف الجهل بالأحكام ، فإنّه يجب فيها إرشاد الجاهل بها ، كما هو الواضح . ويشهد له بعض الأخبار ، كما ورد عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟ ! ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده » . « 1 » -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 524 .