مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 74
( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . * ( مسألة 11 ) : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطّاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر . * * تنجيس المسجد الخراب * ولا يخفى : أنّ المراد من الخراب في المسألة هو ما لا يوجب تغيّر عنوان المسجد ، بل يصدق العنوان عليه عرفا ، كدار خربة وحمّام خرب ونحوهما ممّا لا تزول عنوانه بطروّ الخراب عليه ، فحينئذ يترتّب عليه جميع أحكام المسجد الّتي منها وجوب تطهيره إذا تنجّس . وأمّا الخراب الّذي يوجب تغيّر عنوان المسجد ، كما إذا صار المسجد حمّاما ، أو دارا ونحوهما ، فسيجيء البحث عنه في المسألة الثّالثة عشر ، إن شاء اللّه . تنجيس المواضع الطّاهرة من المسجد للتّطهير * * والدّليل على عدم مانعيّة تنجيس بعض المواضع الطّاهرة من المسجد إذا توقّف تطهيره عليه ، هو الانصراف وعدم شمول أدلّة حرمة التّنجيس لمثل هذه الصّورة . -