شرح
الصّلاة وحرمة قطعها في الصّورة الثّانية ، بدعوى : كونه سابقا على وجوب الإزالة .
هذا كلّه في الحكم التّكليفي .
وأمّا الحكم الوضعي ، فالحقّ صحّة الصّلاة في فرض الكلام ، سواء قلنا :
بعدم فوريّة وجوب الإزالة ، فالصّحّة على هذا ، واضحة ، أم قلنا : بالفوريّة ولزوم تقديم الإزالة على الصّلاة ، فالصّحّة حينئذ إمّا مستندة إلى الأمر التّرتّبي ، أو الأمر المتعلّق بطبيعيّ الصّلاة ؛ بناءا على توقّف صحّة العبادة على الأمر ، أو وجود الملاك ؛ بناءا على كفايته في صحّة العبادة .
نعم ، يتحقّق العصيان ، على هذا الفرض ؛ لأجل تأخير الإزالة مع فوريّتها عن الصّلاة المضادّة لها ، فتأمّل جيّدا .