( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصّلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عاريا ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر - أيضا - إن أمكن ، وإلّا عاريا . *
شرح
- وأمّا رواية محمّد بن عليّ الحلبي ، فلأجل أنّ في طريقها « محمّد بن عبد الحميد » وهو مجهول لم يوثّقه أرباب الرّجال .
نعم ، أبوه عبد الحميد ، رجل ثقة ؛ ولذا قال أبو جعفر عليه السّلام في ذيل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : « إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس » . « 1 »
العلم بنجاسة أحد الثّوبين
* في المسألة صورتان : الأولى : أن يكون الشّخص متمكّنا من تكرار الصّلاة في الثّوبين الّذين يعلم بنجاسة أحدهما . الثّانية : أن لا يكون متمكّنا إلّا من صلاة واحدة فحسب . أمّا الأولى : فلا إشكال في وجوب تكرارها في الثّوبين ، كما هو مقتضى القاعدة في الشّبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ، على ما قرّر في الأصول ، من أنّه كالعلم التّفصيلي ، علّة تامّة لتنجيز التّكليف ، فتجب موافقته وتحرم مخالفته القطعيّة .هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 12 ، كتاب التّجارة ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ، ص 270 .