تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
فإنّ هذه الرّوايات بما أنّ المفروض فيها : عدم القدرة على غسل الثّوب لا على النّزع ، تدلّ على جواز الصّلاة في الثّوب المتنجّس مع إمكان نزعه دلالة تامّة واضحة ، بل قوله عليه السّلام : « ولم يصلّ عريانا » في صحيحة عليّ بن جعفر ، نصّ على عدم جواز الصّلاة عريانا . هذا ، ولكن هنا طائفة أخرى من الرّوايات دالّة على إتيان الصّلاة عريانا ، فتعارض تلك الطّائفة . وهي ثلاث روايات : منها : مضمرة سماعة ، قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : ويتيمّم « 1 » ويصلّي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا » . « 2 » ومنها : مضمرته الأخرى وهي كالأولى ، إلّا أنّ فيها كلمة : « قائما » مكان : « قاعدا » . « 3 » ومنها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منّي ، قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ، فيصلّى ويؤمى إيماءا » . « 4 »
هامش
( 1 ) هكذا في نسخة الوسائل ، ولكن في نسخة الإستبصار ، ج 1 ، ص 168 : « يتيمّم » بلا كلمة : « واو » . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1068 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1068 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 46 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1068 و 1069 .