تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ويلحق باللّباس على الأحوط ، اللّحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماءا ، سواء كان متستّرا به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التّستّر به ، بأن كان ساتره غيره ، عدم الإشتراط ، *
شرح
- ومنها : ما عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يصلّي في الخفّ الّذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة ، فلا بأس » . « 1 » ومنها : ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصّلاة في الشّيء الّذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتّكّة والجورب » . « 2 » ومنها : ما عن عبد اللّه بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصّلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يصلّى فيه وإن كان فيه القذر ، مثل القلنسوة والتّكّة والكمرة والنّعل والخفّين وما أشبه ذلك » . « 3 » * * * * ولا يخفى : أنّ الملاك في اشتراط إزالة النّجاسة عن لباس المصلّي هو تحقّق اللّبس به .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1046 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 20 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني