تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ويشترط في صحّة الصّلاة - أيضا - إزالتها عن موضع السّجود ، دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ، إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه ، أو لباسه . *
شرح
- أحدهما : ما يتستّر به العورة عن ناظر محترم ، وهذا لا تعتبر فيه أيّة خصوصيّة ؛ إذ الغرض منه المنع عن النّظر بأيّ شيء حصل ، ولو كان بالحشيش ، أو الظّلمة ، أو الوحل ، أو وضع اليد ، أو الصّوف ، أو ورق الشّجر . ثانيهما : السّاتر المعتبر في الصّلاة ، وهذا يشترط فيه أن يكون من قبيل اللّباس ، فيجب على المصلّي أن يكون لابسا قبال كونه عاريا . نعم ، لا تعتبر في اللّبس كيفيّة خاصّة ، أو كيفيّة متعارفة .

اشتراط الطّهارة في موضع السّجود

* يقع الكلام هنا في ثلاث موارد : الأوّل : في مسجد الجبهة . فنقول : إنّ اشتراط إزالة النّجاسة عن مسجد الجبهة ، هو المعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع . « 1 » وتدلّ عليه - أيضا - عدّة من الرّوايات :
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 490 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 22 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني