شرح
منها : حسنة محمّد بن مسلم ، قال : « قال عليه السّلام : . . . وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم ، فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » . « 1 »
ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة » . « 2 »
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرى في ثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشّيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » . « 3 »
ومنها : صحيحة الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « . . . وإن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى ، فليعد صلاته » . « 4 »
ومنها : رواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلّي الرّجل في الثّوب وفيه الدّم متفرّقا شبه النّضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 42 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1064 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1026 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1026 .