تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الثّاني : الصّحّة وعدم وجوب الإعادة مطلقا ، وهو مختار صاحب المدارك قدّس سرّه « 1 » والمحقّق قدّس سرّه « 2 » ، بل عن صاحب الحدائق قدّس سرّه نسبة هذا القول إلى جماعة من فضلاء متأخّري المتأخّرين . « 3 » الثّالث : التّفصيل بين الوقت ، فيعيد ، وبين خارجه ، فلا يعيد ، وإليه ذهب المشهور من المتأخّرين « 4 » واختاره الشّيخ قدّس سرّه - أيضا - في بعض كتبه « 5 » ، وكذا اختاره الفاضل الهندي قدّس سرّه . « 6 » هذه هي الأقوال في المسألة ؛ وقد عرفت : أنّ الصّواب هو القول الأوّل ، والمهمّ ذكر سنده ، فنقول : إنّ عمدة ما يقال في مستنده : هي الرّوايات المستفيضة من الصّحاح والموثّقات :
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 348 ، حيث قال : « والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحّة مستنده ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ، وحمل ما تضمّن الأمر بالإعادة على الاستحباب » . ( 2 ) المعتبر ، ص 122 ، حيث قال : « الثّاني : علم النّجاسة ثمّ نسيها وصلّى ثمّ ذكر ، فروايتان إحديهما : هي كالأولى يعيدها . . . والرّواية الأخرى لا يعيد . . . وعندي أنّ هذه الرّواية حسنة والأصول يطابقها لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط بها الفرض » . ( 3 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 425 . ( 4 ) الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 419 . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 184 ، حيث قال : « فلا ينافي التّفصيل الّذي ذكرناه ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه نحمله على أنّه يكون قد مضى وقت الصّلاة ؛ لأنّه متى نسي غسل النّجاسة عن الثّوب ، إنّما يلزمه إعادتها ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه » . ( 6 ) كشف اللّثام : ج 1 ، ص 41 ، حيث قال : « وأمّا من صلّى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد إلّا في الوقت » .