تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
مطلوب شرعا ، أجنبيّ عن الصّلاة ، خارج عنها ، وقد ورد في الرّوايات جوازه مع الحدث ، فكيف بجوازه مع الخبث ! منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا . . . » . « 1 » ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الرّجل من غير وضوء » . « 2 » ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول ( في حديث ) : « ولا بأس يؤذّن المؤذّن وهو جنب . . . » . « 3 » وأمّا الإقامة ، فهي كالأذان ؛ لخروجها عن الصّلاة ، أيضا . نعم ، وردت فيها روايات « 4 » دالّة على أنّها من الصّلاة ، وأنّ الدّخول فيها ، هو الدّخول في الصّلاة ، إلّا أنّ مقتضاها هو التّنزيل والعناية ، والحثّ عليها والاهتمام
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 ، ص 627 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 627 ؛ وفي الفروع من الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 627 و 628 . ( 4 ) منها : رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . وليتمكّن في الإقامة ، كما يتمكّن في الصّلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة ، فهو في صلاة » ؛ وراجع ، وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 و 9 ، ص 635 و 636 ؛ والفروع من الكافي : ج 3 ، ص 306 ، الحديث 21 وفيه : « فهو في الصّلاة » وهو الصّحيح .