وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط ، وقضاء التّشهد والسّجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السّهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا في ما يتأخّرها من التّعقيب . *
شرح
- وإن شئت فقل : إذا كان طهارة الثّوب موجبة لاتّصاف المصلّي بالطّهارة ، فطهارة مثل الظّفر والشّعر ، موجبة له بطريق أولى .
وأمّا عدم الفرق في اللّباس بين كونه ساترا أو غيره ، بل عدم الفرق فيه بين ما إذا كان ثوبا أو غيره ( كالفرو ، والدّرع ) فلإطلاق ما دلّ على المنع عن الصّلاة في النّجس من الأخبار ، ومعاقد الإجماعات المحكيّة .
وذكر الثّوب في كثير من الفتاوى أو النّصوص ، محمول إمّا على المرادفة أو على الغلبة ، وإلّا فليست فيه خصوصيّة وجهة خاصّة ، كما هو واضح .
ويشهد له استثناء ما لا تتمّ فيه الصّلاة ، مع أنّه ليس من الثّياب عرفا وإن كان لباسا عندهم ، فالمدار ، على صدق اللّباس وإن لم يكن من قبيل الثّوب .